تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

443

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بحقّ ( 30 ) ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذا إذا كان‌خطأً محضاً ( 31 ) ، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه . نعم ، لا يرث من ديته ( 32 ) التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى . وأمّا شبه العمد :

--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 28 / مسألة 21 ؛ غنية النزوع 2 : 330 ؛ مسالك الأفهام 13 : 36 ؛ كشف اللثام 9 : 360 ؛ رياض‌المسائل 14 : 237 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 41 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 33 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 34 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 35 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 6 ) . الخلاف 4 : 31 / مسألة 22 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 32 - 33 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 .